المادة (6) : شروط عضوية النقابة :
(1) أن يكون فلسطيني الجنسية .
(2) أن يكون عاملا في القطاع المهني المحدد للنقابة .
(3) التقدم بطلب عضوية للنقابة وفقاً للنموذج المعد لذلك
.
(4) ألا يكون صادر بحقه حكم قضائي نهائي بجنحة أو جناية مخلة
بالشرف و/أو الأمانة .
(5) الالتزام بتنفيذ نصوص هذا النظام وجميع القرارات الصادرة
عن هيئاتها .
(6) دفع رسوم الانتساب (لمرة واحدة) ودفع كافة الاشتراكات
والرسوم وأية التزامات مالية يقرها المجلس بما يخدم المصلحة العامة للنقابة .


0 التعليقات:
لا يسمح بالتعليقات الجديدة.